فريضة شرعية 224
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3441)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ف)، عن زوجها (ج)، وأولادها منه، وهم: (د)، و(م)، و(ع)، و(س)، ولها ولدان توفيا قبلها، وهما: (ح)، و(ق)، والمطلوب إجراءُ الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانٍ وعشرين حصةً (28)، يعود منها للزوج (ج)، سبعة حصص (7) الربع فرضاً، والباقي للأولاد الحاضرين تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (د)، و(م)، و(ع) ست حصص (6)، ويصح منها للبنت (س) ثلاث حصص (3)، تمام القسمة، ولا شيء للابن (ح)، ولا البنت (ق)؛ لأنهما توفيا قبل أمهما، ومن شروط الإرث: ثبوت حياة الوارث عند موت المورث، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
4 |
28 |
|
4/1 |
(ج) زوج |
1 |
7 |
الباقي تعصيباً |
(د) ابـــن |
3 |
6 |
(م) ابــــن |
6 |
||
(ع) ابــــن |
6 |
||
(س) بنـــت |
|
3 |
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1439هـ
17/ديسمبر/2017م