فريضة شرعية 226
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3444)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك أباه وأمه وزوجته، وابنين وبنتين، والمطلوب قسمة مبلغ قدره: ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً وخمسمائة درهمٍ (8738.500 د.ل)، على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وأربعٍ وأربعين حصةً (144)، صح منها للزوجة ثماني عشرة حصة (18) الثمن فرضاً، وصح منها للأب أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، وصح منها للأم أربع وعشرون حصةً (24) السدس فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن ست وعشرون حصةً (26)، ويصح منها لكل بنت ثلاث عشرة حصةً (13)، تمام القسمة.
وقسمة المبلغ المذكور موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6
|
24 |
144 |
(8738.500)دينار |
زوجـــة |
3 |
18 |
1092.312 دينار |
أب |
4 |
24 |
1456.416 دينار |
أم |
4 |
24 |
1456.416 دينار |
ابن |
13 |
26 |
1577.784 دينار |
ابــن |
26 |
1577.784 دينار |
|
بنـــت |
13 |
788.892 دينار |
|
بنـــت |
13 |
788.892 دينار |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الآخر/1439هـ
26/ديسمبر/2017م