طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 228

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3461)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن أخت شقيقة واحدة، وخمسة أبناء إخوة، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى عشرة أسهمٍ (10)، صح منها للأخت الشقيقة خمسة أسهمٍ (5) النصف فرضاً، والباقي لأبناء الإخوة تعصيباً، فيصح لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

2

10

2/1

أخت شقيقة

1

5

 

الباقي

تعصيباً

(5)

ابن أخ شقيق

1

1

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

 

                    

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ربيع الآخر/1439هـ

14/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق