الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 23
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي، وترك (ابنين) و(بنتاً)، فما حصة البنت من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالمال يقسم بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾[النساء:11].
فتقسم التركةُ على خمسة أَسْهُمٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهْمانِ، وللبنتِ سهمٌ واحد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/صفر/1434هـ
2013/1/1