طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 23

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وترك (ابنين) و(بنتاً)، فما حصة البنت من التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فالمال يقسم بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[النساء:11].

فتقسم التركةُ على خمسة أَسْهُمٍ؛ لكلِّ ابنٍ سَهْمانِ، وللبنتِ سهمٌ واحد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                  مفتي عام ليبيا

19/صفر/1434هـ

2013/1/1

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق