طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 230

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3476)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، فما نصيب كل وارث؟ وكيف يقسم مرتبه الضماني وقدره (450 دينارا)، ومنحة شهرية عن ابنه من وزارة رعاية أسر الشهداء، قدرها (1000 دينار)، وإيجارات شهرية مجموعها (2450 ديناراً)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وستين حصة (64)، صح منها للزوجة ثمان حصص (8)، الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل ابن أربع عشرة حصة (14)، ويصح لكل بنت سبع حصص (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وأما المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الزوج، من صندوق الضمان الاجتماعي، فلا يعد ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يقسم حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، المعمول بها في الدولة، وكذلك المنحة الشهرية الممنوحة من وزارة رعاية أسر الشهداء، فإنها أيضًا تقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة المذكورة، ولاتعد ميراثاً، ولا تقسم على الفريضة الشرعية؛ لأن المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في التركة، بخلاف ما تحصل عليه الزوج قبل وفاته، فهو ميراث يقسم على الورثة.

وأما مجموع الإيجارات الشهرية فإنها تعد ميراثا، وتقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وتكون قسمتها على النحو التالي:

ـــ نصيب الزوجة (306.250 ديناراً).

ـــ نصيب كل واحد من الأبناء (535.937 ديناراً).

ـــ نصيب كل واحدة من البنتين (267.968 دينارا).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

8

64

(2450) دينار

1/8

زوجـة

1

8

(306.250) د.ل

 

ق.ع

(8)

ابــــن

7

14

(535.937) د.ل

ابـــــن

14

(535.937) د.ل

ابـــــن

14

(535.937) د.ل

بنـــت

7

(267.968) د.ل

بنـــت

7

(267.968) د.ل


                        

 

                

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1439هـ

29/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق