طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 235

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3497)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س) عن زوجته (ق)، وأولاده، وهم: (م)، و(ص)، و(هـ)، و(ع)، و(ر)، و(ط)، و(ن)، و(ش)، و(ز) لاغير، والمطلوب قسمة مبلغ مالي قدره: (خمسة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرون ديناراً) (45620 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة عشر سهماً (16)، صح منها للزوجة سهمان (2)، الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن سهمان (2)، ويصح منها لكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوجة: (5702.500 ديناراً).

ـــ نصيب كل واحد من الأبناء (م)، و(ص)، و(هـ)، و(ع)، و(ر): (5702.500 ديناراً).

ـــ نصيب كل واحدة من البنات (ط)، و(ن)، و(ش)، و(ز): (2851.250 دينارا).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                2

 

8

16

(45620) دينار

1/8

(ق ) زوجة

1

2

(5702.500) د.ل

 

 

ق.ع

(14)

(م) ابــن

7

2

(5702.500) د.ل

(ص) ابــن

2

(5702.500) د.ل

(هـ) ابـن

2

(5702.500) د.ل

(ع) ابن

2

(5702.500) د.ل

(ر) ابن

2

(5702.500) د.ل

(ط) بنت

 

1

(2851.250) د. ل

(ن) بنت

 

1

(2851.250) د. ل

(ش) بنت

 

1

(2851.250) د. ل

(ز) بنت

 

1

(2851.250) د. ل

 

 

 


                      

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1439هـ

12/فبراير/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق