فريضة شرعية 237
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3511)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ص)، وترك إخوته الأشقاء، وهم: (ج)، و(خ)، و(ن)، و(ع)، و(ز)، و(د)، و(و)، و(ق) أولاد (م)، وله أخ شقيق آخر توفي قبله (ض)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أحد عشر سهماً (11)، للإخوة الأشقاء الحاضرين وقت وفاته تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل أخٍ سهمان (2)، ويصح منها لكل أخت سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، ولا شيء لأخيه المتوفى قبله؛ لأن من شروط الإرث: ثبوت حياة الوارث عند موت المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
11 |
|
|
(ج) أخ شقيق |
2 |
(خ) أخ شقيق |
2 |
|
(ن) أخ شقيق |
2 |
|
(ع) أخت شقيقة |
1 |
|
(ز) أخت شقيقة |
1 |
|
(د) أخت شقيقة |
1 |
|
(و) أخت شقيقة |
1 |
|
(ق) أخت شقيقة |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الآخرة/1439هـ
5/مارس/2018م