بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4129)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأةٌ، عن زوج وأم وأربعة أولاد وبنتين، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية على الورثة المذكورين، وتقسيم مبلغ مالي قدره: مائة وثمانون ألف دينار ليبي (180000 د.ل).
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وعشرين سهما (120)، صح منها للزوج ثلاثون سهما (30) الربع فرضًا، وللأم عشرون سهما (20) السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الأبناء أربعة عشر سهما (14)، ويصحّ منها لكل واحدة من البنات سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوج هو: (45000 د.ل) (خمسة وأربعون ألف دينار).
ــ نصيب الأم هو: (30000 د.ل) (ثلاثون ألف دينار).
ــ نصيب كل واحد من الأبناء الذكور هو: (21000 د.ل) (واحد وعشرون ألف دينار).
ــ نصيب كل واحدة من البنات هو: (10500 د.ل) (عشرة آلاف وخمسمائة دينار).
10 | |||
12 | 120 | (180000) | |
زوج | 3 | 30 | 45000 |
أم | 2 | 20 | 30000 |
ابن |
7
|
14 | 21000 |
ابن | 14 | 21000 | |
ابن | 14 | 21000 | |
ابن | 14 | 21000 | |
بنت | 7 | 10500 | |
بنت | 7 | 10500 |
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30// جمادى الآخرة// 1441هـ
24// 02// 2020م