بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4183)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجةٍ، وأولادِ أخٍ ذكورًا وإناثًا، وأولادِ أختٍ ذكورًا وإناثًا، فمَن يرثهُ؟ وما نصيبُ كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثةُ محصورين في من ذكر، فإنّ للزوجة الربع فرضًا، والباقي لأبناءِ أخ المتوفَّى الذكور فقط تعصيبًا، وأما بناتُ الأخِ وأولادُ الأختِ ذكورًا وإناثًا فليسُوا من الورثة، بل هم من ذوي الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//شوال//1441 هجرية
08//06//2020م