بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4216)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ن)، عن زوجته: (ف)، وعن أبنائه الذكور: (م)، و(ع)، وعن بناته: (ج)، و(ز)، و(د)، وترك نصف قطعة أرض مقام عليها منزل مساحتها (994.42م2)، كائنة بسوق الجمعة محلة الساحل، بعد أن تنازل عن نصفها لابنه (م)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة (ف) سهم واحد (1) الثمن فرضًا (62.151م2)، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل واحد من ابنيه: (م)، و(ع)، سهمان (2) (124.3م2)، ولكل واحدة من البنات (ج)، و(ز)، و(د) سهم واحد (1) (62.151م2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، وننوه السائل إلى أن القسمة بالأمتار كما هو مبين، مبنية على تساوي جميع جهات الأرض في القيمة والجودة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
8 | 497.21م2 | ||
8/1 | زوجة (ف) | 1 | 62.151م2 |
ق.ع 7 |
ابن (م) | 2 | 124.3م2 |
ابن (ع) | 2 | 124.3م2 | |
بنت (ج) | 1 | 62.151م2 | |
بنت (ز) | 1 | 62.151م2 | |
بنت (د) | 1 | 62.151م2 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//ذو الحجة//1441 هجرية
29//07//2020م