فريضة شرعية 26
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (830)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، وترك زوجته (ز)، وابنتيه (ف ـ ش)، وابن عمه (م)، ثم توفيت فاطمة المذكورة عن أمها (ز)، وأختها (ش)، وابن عم أبيها (م)، فما هو نصيب (ز) من زوجها وابنتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن (ز) ترث الثمن من زوجها (ع)، قال تعالى: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”[النساء:12]، وترث كذلك الثلث من ابنتها (ف)، قال تعالى: “فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ”[النساء:11]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/23