طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 26

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (830)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            توفي (ع)، وترك زوجته (ز)، وابنتيه (ف ـ ش)، وابن عمه (م)، ثم توفيت فاطمة المذكورة عن أمها (ز)، وأختها (ش)، وابن عم أبيها (م)، فما هو نصيب (ز) من زوجها وابنتها؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن (ز) ترث الثمن من زوجها (ع)، قال تعالى: “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”[النساء:12]، وترث كذلك الثلث من ابنتها (ف)، قال تعالى: “فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ”[النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                    مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق