بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4370)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وأبناء عم وبنات عم، فمن يرث؟ ومن لا يرث من المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فإن للزوجة الربع فرضًا من تركة زوجها، قال الله تعالى: (ولَهُنّ الرُّبعُ ممَّا تركْتُم إنْ لم يكُنْ لكُم وَلدٌ) [النساء:12]، والباقي لأبناء العم الذكور فقط، الأحياء وقت وفاة الميت تعصيبًا، إن كانوا في درجة واحدةٍ، وإن لم يكونوا في درجة واحدةٍ، فالميراث يختص به الأقرب دون الأبعد، ولا شيء لبنات العم؛ لأنهن لسن من الورثة، وإنما من ذوات الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الآخرة//1442هـ
25//01//2021م