بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4413)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي (هـ) رحمه الله عن أبنائه: (أ)، و(ش)، و(ن)، وبناته: (ج)، و(ع)، و(و)، و(ك)، و(خ)، وقد أوصى أن يُنَزَّل ولدا ابنه (ط) وهما: (ف ط)، و(ر ط) منزلة أبيهم لو كان حيًّا، وأن يُنَزَّل ولدا ابنه (ص) وهما: (ج ص)، و(س ص) منزلة أبيهم لو كان حيًّا، فما نصيب أولاد (ط)، و(ص) من ميراث جدهم (هـ)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتنزيل أولاد الابن منزلة الابن المتوفّى يعدّ من قبيل الوصية، وهي صحيحة نافذة، بشرط ألا يكونوا وارثين في جدهم، وألا يتجاوز نصيبهم الثلث، فإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [حاشية الرهوني: 8/233].
عليه؛ فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (45) سهما، يصح منها لكل ابن، وهم: (أ)، و(ش)، و(ن)، ستة أسهم (6)، ولكل بنت، وهن: (ج)، و(ع)، و(و)، و(ك)، و(خ)، ثلاثة أسهم (3)، ولكل واحد من ابني ابنيه، وهما: (ف ط)، و(ج ص) سهمان (2)، ولكل واحدة من بنتي ابنيه، وهما: (ر ط)، و(س ص) سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
15 | 45 | |
أ (ابن) | 2 | 6 |
ش (ابن) | 2 | 6 |
ن (ابن) | 2 | 6 |
ج (بنت) | 1 | 3 |
ع (بنت) | 1 | 3 |
و (بنت) | 1 | 3 |
ك (بنت) | 1 | 3 |
خ (بنت) | 1 | 3 |
ف ط (منزل منزلة أبيه) | 2 | 4 |
ر ط (مُنَزَّلة مَنْزِلة أبيها) | 2 | |
ج ص (منزل منزلة أبيه) | 2 | 4 |
س ص (مُنَزَّلة منزلة أبيها) | 2 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//رجب//1442هـ
07//03//2021م