الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 27
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (837)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م) رحمه الله، وترك كلاًّ من زوجته، وثلاثة أبناء ذكور، وأربعة بنات، فما هو نصيب كل ورث ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ الفريضة قد انتهت إلى ثمانين حصة، صحّ منها للزوجة عشرة أسهم، كما صحّ منها لكلّ واحد من الأبناء الذكور أربعة عشر سهماً، وصحّ منها لكل واحدة من البنات سبعة أسهم، تعصيباً تمام الفريضة، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/27