بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4454)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجةٍ وبنتِ عمّ فقط، ولا يوجد لديه أقارب سوى ابنة عمه المذكورة، فكيف تقسم تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم يترك المتوفى ورثة من النسب، وإنما توفي عن المذكورين فقط، فإن للزوجة الربع فرضًا، وبنت العم ليست من الورثة، وإنما من ذوات الأرحام، وقد اختلفَ الفقهاءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ عند عدمِ الوارثِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم، عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين، قال الدردير رحمه الله: “قوله: (وقيد بعض أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام (بما إذا كان الإمام عدلا)”، ثمّ عقبه بقوله: “أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام، والرد على ذوي السهام؛ لعدم انتظام بيت المال” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:486/4].
وبما أن الزوجين لا يردّ عليهما، ولا يوجد وارثٌ آخر ذو سهام يردّ عليه، فإنّ العمل على توريثِ ذوي الأرحام.
ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزّل ذو الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدردير رحمه الله: “واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب، أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة مَن أدلوا به للميت” [المصدر نفسه].
وعليه؛ فإنّ بنت العم تُنزَّل منزلةَ العم، وترثُ الباقي، وبذلك فقد صحّت الفريضة الشرعية من أربعة أسهم (4)؛ للزوجة سهم واحد (1) الربع فرضًا، والباقي ثلاثة أسهم (3) لبنت العم، تمام القسمة؛ لعدم مَن يردّ عليهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شعبان//1442هـ
11//04//2021م