بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4517)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ عن زوجةٍ، وبنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ، وأبناء أخٍ، وأبناء أختٍ، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث من المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثمانية أسهم (8)، للزوجة منها سهمٌ واحدٌ (1) الثمن فرضًا، وللبنت منها أربعة أسهمٍ (4) النصف فرضًا، والباقي ثلاثة أسهمٍ (3) للأخت الشقيقة تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون بالأخت بالشقيقة، ولا شيء أيضًا لأبناء الأخت؛ لأنهم ليسو من الورثة، إنما هم من ذوي الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
8 | ||
8/1 | زوجــــــة | 1 |
2/1 | بنـــــــت | 4 |
الباقي تعصيباً | أخت شقيقة | 3 |
محجوبون | أبناء أخ | |
ليسوا من الورثة | أبناء أخت |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شوال//1442هـ
31//05//2021م