بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4576)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأةٌ عن أم، وابنين، وبنتين، والمطلوب: قسمةُ مبلغ مالي قدره: (112000) مائةٌ واثنا عشرَ ألف دينارٍ على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة وثلاثين سهمًا (36)، صح منها للأم ستة أسهم (6) السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكل ابنٍ عشرةُ أسهم (10)، ويصحُّ منها لكل بنتٍ خمسة أسهم (5) تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ـــ نصيب الأم هو: (18666.666 د.ل) ثمانية عشر ألفا وستمائة وستة وستون دينارًا و666 درهمًا.
ـــ نصيب كل واحد من الابنين هو: (31111.111 د.ل) واحدٌ وثلاثون ألفا ومائة وأحدَ عشر دينارًا و111 درهمًا.
ـــ نصيب كل واحدة من البنتين هو: (15555.555 د.ل) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون دينارًا و555 درهمًا.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق. والله أعلـــــم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
36 | (112000) د.ل | ||
أم | 6 | (18666.666) د.ل | |
ابن | 10 | (31111.111) د.ل | |
ابن | 10 | (31111.111) د.ل | |
بنت | 5 | (15555.555) د.ل | |
بنت | 5 | (15555.555) د.ل |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو الحجة//1442هـ
12//07//2021م