فريضة شرعية 28
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (822)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة وتركت زوجاً، وأمّاً، وابنين، وبنتاً،ثم توفيت الأم، فهل ترث في ابنتها أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت، فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث أيضاً، وهي ترث في ابنتها؛ لأنها كانت حية وقت وفاة ابنتها، والباقي يقسم بين الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد صحت المسألة من ستين سهماً، وكان نصيب الزوج خمسة عشر (15) سهماً، ونصيب الأم عشرة (10) أسهم، ونصيب كل ابن أربعة عشر (14) سهماً، ونصيب البنت سبعة (7) أسهم، ولورثة الأم الحق في المطالبة بنصيب أمهم من ابنتها، وهو السدس كما تقدم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/21