بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4789)
السيد المحترم/ مدير إدارة الشؤون الإدارية بشركة ك لإدارة واستثمار الأسواق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن كيفية تقسيم حصة (م غ) من الأرباح الشهرية لمجمع تجاري -وهي50%-على ورثته؟ حيث توفي عن زوجته (ط) وأبنائه (خ)، و(ع)، و(ن)، و(ج)، و(ح)، و(ف) وبنتيه (ق)، و(ل).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة عشر سهما (16)، صح منها للزوجة سهمان (2) الثمن فرضا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأبناء: (خ)، و(ع)، و(ن)، و(ج)، و(ح)، و(ف) سهمان (2)، ويصح لكل واحدة من البنتين: (ق)، و(ل) سهم واحد (1)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة أرباح المتوفى تكون على النحو الآتي:
ـ نصيب الزوجة هو: )12.5%) من حصة المتوفى من الأرباح الشهرية.
ـ نصيب كل واحد من الأبناء هو: (12.5%) من حصة المتوفى من الأرباح الشهرية.
ـ نصيب كل واحدة من البنتين هو: (6.25%) من حصة المتوفى من الأرباح الشهرية.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2 | ||||
8 | 16 | حصة المتوفى من الأرباح | ||
8/1 | زوجة | 1 | 2 | 12.5% |
الباقي تعصيبا (14) |
ابن | 7 | 2 | 12.5% |
ابن | 2 | 12.5% | ||
ابن | 2 | 12.5% | ||
ابن | 2 | 12.5% | ||
ابن | 2 | 12.5% | ||
ابن | 2 | 12.5% | ||
بنت | 1 | 6.25% | ||
بنت | 1 | 6.25% |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//رجب//1443هـ
20//02//2022م