فريضة شرعية 29
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (838)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، ولم يترك إلا زوجة ورجلين من أبناء عمومته، وهما شقيقان، فكيف تقسم التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للزوجة ربع التركة، قال تعالى:) وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُم وَلَد([النساء:12]، والباقي يقسم بين الرجلين بالتساوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[البخاري:6735، مسلم:1615]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/27