بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4710)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجلٌ، ولم يترك زوجةً ولا أولادًا ولا أقارب، سوى خمسةِ أبناء عمّ وخمسِ بنات عمّ، فكيف تقسم تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنّ ميراث المتوفى يكون لأبناءِ عمه الذكور فقط تعصيبًا، إن كانوا في درجةٍ واحدةٍ، وإلا فالميراث كله للأقرب منهم للميّت دون الأبعد، لأنه محجوب بالأقرب، ولا شيء لبنات العم؛ لأنهن لسنَ من الورثة، إنما مِن ذوات الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//ربيع الآخر//1443هـ
16//11//2021م