بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4863)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة عن أمها، وبنتِ ابنها، وإخوتها لأبيها، وهم أخٌ وخمسُ أخوات، وإخوتها لأمها، فمن يرثُ من المذكورين؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فإن للأم السدس فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً، والباقي للإخوة للأب تعصيباً، للذكر مثل حظّ الأنثيين، ولا شيء للإخوة لأُم؛ لأنهم محجوبون ببنت الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ذي القعدة//1443هـ
09//06//2022م