بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4830)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجةٍ، وثلاث بناتٍ، وأختٍ شقيقةٍ، وثلاثة أبناء أخٍ شقيق، فمن يرث؟ ومن لا يرث ممن ذكر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فللزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي للشقيقة تعصيباً.
وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من اثنين وسبعين سهماً (72)، صح منها للزوجة تسعة أسهمٍ (9) الثمن فرضاً، وصح منها للبنات الثلاث ثمانية وأربعون سهماً (48) الثلثان فرضاً، فيصح لكل واحدة منهن ستة عشر سهماً (16)، والباقي خمسة عشر سهماً (15) للأخت الشقيقة تعصيباً تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيءَ لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيقة، والله أعلم.
3 | |||
24 | 72 | ||
8/1 | زوجة | 3 | 9 |
3/2
(3) |
بنت |
16 |
16 |
بنت | 16 | ||
بنت | 16 | ||
الباقي تعصيباً | أخت شقيقة | 5 | 15 |
محجوبون
بالشقيقة |
ابن أخ شقيق | م | م |
ابن أخ شقيق | م | م | |
ابن أخ شقيق | م | م | |
|
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//رمضان//1443هـ
18//04//2022م