طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4837)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ن)، عن زوجته (ص)، وأولاده منها، وهم: (ح)، و(ل)، و(هـ)، و(س)، وترك مبلغًا ماليا قدره (10.937.000) د.ل فقط عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينارًا، فكيف يتم قسمة المبلغ على الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعين سهمًا (40)، صح منها للزوجة خمسة أسهم (5) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيصح للابن أربعة عشر سهما (14)، ويصح لكل واحدة من البنات سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإنّ قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو التالي:

  • نصيب الزوجة (ص) هو: ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون دينارًا ومائة وخمسة وعشرون درهمًا (1.325.125) د.ل.
  • نصيب الابن (ح) هو: ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرون دينارًا وتسعمائة وخمسون درهمًا (3.827.950) د.ل.
  • نصيب كل واحدة من البنات (ل)، و(هـ)، و(س)، هو: ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دينارًا وتسعمائة وخمسة وسبعون درهمًا (1.913.975) د.ل.

والله أعلم.

 

 

5
8 40  (10.937.000) د.ل
8/1 الزوجة (ص) 1 5 (1.325.125) د.ل
الباقي

تعصيبا

5

الابن (ح) 7 14   (3.827.950) د.ل
البنت (س) 7 (1.913.975) د.ل
البنت (هـ) 7 (1.913.975) د.ل
البنت (ل) 7 (1.913.975) د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//شوال//1443هـ

16//05//2022م         

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق