بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3789)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة عن أبناء أخواتها الشقيقات، وأولاد أبناء عمّ شقيق ذكورًا وإناثًا، فمن يرث من المذكورين؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ تركة المتوفّاة تكون بالتعصيب لأولاد أبناء العمّ الشقيق، الذكورِ دون غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6735]. أمّا أبناء الأخوات الشقيقات فليسوا من الورثة؛ لكونهم من ذوي الأرحام، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (وَلَا َيرِثُ ذَوُو الأَرْحامِ شَيئًا) [المعونة: 656]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//جمادى الآخرة//1440هـ
12//02//2019م