طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3561)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي)ص)، عن زوجته (م)، وأولاده، وهم: (د)، و(س)، و(ل) لاغير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وثلاثين سهماً (32)، صحّ منها للزوجة أربعة أسهم (4)، الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكل بنت سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

4

 

 

8

32

8/1

(م) زوجة

1

4

 

الباقي تعصيباً

(د) ابن

7

14

(س) بنت

7

(ل) بنت

7

                

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/شعبان/1439هـ

22/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق