طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3813)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الحاج (خ) وترك زوجته (ز)، وأولاده منها وهم: (ش)، و(ف)، و(ص)، و(ح)، و(ط)، و(و)، و(ج) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة وتسعين سهماً (96)، صح منها للزوجة (ز) اثنا عشر سهماً (12) الثمن فرضا، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء وهم: (ش)، و(ف)، و(ص)، و(ح)، و(ط)، أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل واحدة من البنتين (و)، و(ج) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  12  
  8 96
8/1 (ز)  زوجة 1 12
 

 

الباقي

تعصيبا

(12)

(ش) ابـــن 7 14
(ف) ابـــن 14
(ص) ابـــن 14
(ح) ابـــن 14
(ط) ابــن 14
(و) بنت 7
(ج) بنت 7

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//جمادى الآخرة/1440هـ

24//02/2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق