بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3814)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل وترك زوجة، و أبناء ابن عم جده ،وأبناء ابن ابن عم جده، فمن يرث ومن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن زوجة المتوفى لها الربع فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث للزوج قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، والباقي لأبناء ابن عم جده تعصيبا، ولا شيء لأبناء ابن ابن عم جده؛ لأنهم محجوبون بالأقرب منهم إلى الميت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (البخاري 8/152)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//جمادى الآخرة//1440هـ
24//02//2019م