طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (م3823)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجلٌ عن زوجةٍ وستة أبناء وبنتين، فكيف يتم قسمة الميراث فيما بينهم بما ينص عليه الشرع؟ وهل تدخل قطعة الأرض التي وهبها المتوفى لأحد أبنائه – وهو بصحة جيدة وكمال عقل – في الميراث، مع العلم أن الموهوب له لم يتصرف فيها بشيء إلَّا بعدَ وفاة الواهب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة عشر سهما ((16، صح منها للزوجة سهمان ((2 الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن سهمان (2)، ويصح منها لكل بنت سهم واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وأما قطعة الأرض المذكورة (الموهوبة)، فإن مِن شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذليّ رحمه الله في تعريفِ الحوز: “الحِيَازَةُ هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/482].

عليه؛ فإن هذه الأرض تدخل في الميراث؛ لعدم تحقق شرطها، وهو الحيازة قبل وفاة الواهب، والله أعلم.

 

 

    2  
8 16
1/8 زوجة 1 2
 

 

الباقي         تعصيبا      (14)

ابن 7 2
ابن 2
ابن 2
ابن 2
ابن 2
ابن 2
بنت 1
بنت 1

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//جمادى الآخرة//1440هـ

03//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق