بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3914)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (م)، عن أمه (غ)، وإخوته الأشقاء، وهم: (ش)، و(ح)، و(ك)، و(ن)، وأخته لأمه (ف)، وإخوته لأبيه، لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورون في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية عشر سهماً (18)، صحّ منها للأم (غ) ثلاثة أسهمٍ (3) السدس فرضاً، وصحّ منها للأخت لأم (ف) ثلاثة أسهمٍ (3) السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحدٍ من الأخوين الشقيقين (ش)، و(ح) سهمان (2)، ولكل واحدةٍ من الأختين الشقيقتين (ك)، و(ن) سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، ولا شيء للإخوة لأب؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، والله أعلم.
3 | ||||
6 | 18 | |||
6/1 | (غ) أم | 1 | 3 | |
6/1 | أخت لأم (ف) | 1 | 3 | |
الباقي
تعصيباً (6) |
أخ شقيق (ش) |
4 |
2 | |
أخ شقيق (ح) | 2 | |||
أخت شقيقة(ك) | 1 | |||
أخت شقيقة(ن) | 1 | |||
الإخوة
لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء |
م | م | ||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شوال//1440هـ
23//06//2019م