بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3943)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن ابْنَيْ ابنَيْ عمه، وابني أخيه لأمه لا غير، والمطلوب: مَن يرث؟ ومَن لا يرث من هؤلاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن الميراث يكون بين ابني ابني عم المتوفى تعصيباً، ولا شيء لابنَيْ أخيه لأمِّه؛ لأنهما من ذوي الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1440هـ
29/07/2019م