بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4910)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد ع، وقد انحصر إرثه في ابنته الوحيدة ف، وزوجته ق لا غير، فما هو نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فقد صحت الفريضة من ثمانية أسهم؛ للزوجة الثمن فرضًا، وقدره سهم واحدٌ (1)، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، وقدره سبعة أسهم (7) تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//ذي الحجة//1443هـ
24//07//2022م