طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4911)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قام السيد (ص)  رحمه الله بتنزيل أولاد ابنه (ف) المتوفى قبله، وهم: (ر)، و(م)، و(س)، و(خ)، و(ط)، وأولاد ابنه (ش) المتوفى قبله، وهم: (ع)، و(ج)، و(ح)، و(د)، و(و) منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا، فما الذي يحق لهم بموجب المغارسة المرفقة؟ علما أن المتوفى مات عن زوجة (ب)، وابن (ن)، وخمس بنات (ض)، و(ظ)، و(هـ)، و(ك)، و(ز).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تنزيل أولادِ الابن المتوفّى منزلة أبيهم يعدّ من قبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى كلها، من عقارٍ ومنقول وغير منقول من الأموال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2592]، وما زاد عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أجازوه.

فإن كان أولاد الابن ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [حاشية الرهوني: 8/233].

عليه؛ فتنزيل أولادِ الابنينِ صحيحٌ؛ لكونهم غير ورثة، ولكون ما وصى به لهم جدهم أقل من الثلث، وقد انتهت الفريضة الشرعية بوصيتها إلى (176) سهمًا، صح منها للزوجة (ب) (15) سهما، وللابن (ن) (30) سهما، ولكل بنت (ض)، و(ظ)، و(هـ)، و(ك)، و(ز) (15) سهما، ولأبناء الابن (ف) وهم: (ر)، و(م) (8) أسهم لكل واحد منهما، ولبناته: (س)، و(خ)، و(ط) (4) أسهم لكل واحدة منهن، ولأبناء الابن (ش) وهم: (ع)، و(ج) (8) أسهم لكل واحد منهما، ولبناته: (ح)، و(د)، و(و) (4) أسهم لكل واحدة منهن، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    15   2  
  8 88 88 176
8/1 زوجة ب 1 11  

 

 

60

15
 

 

الباقي تعصيبا

ابن ن 2 14 30
بنت ض 1 7 15
بنت ظ 1 7 15
بنت هـ 1 7 15
بنت ك 1 7 15
بنت ز 1 7 15
 

 

منزلون منزلة أبيهم ف

ابن ابن ر    

 

14

4 8
ابن ابن م   4 8
بنت ابن س   2 4
بنت ابن خ   2 4
بنت ابن ط   2 4
 

 

منزلون منزلة أبيهم ش

ابن ابن ع    

 

14

4 8
ابن ابن ج   4 8
بنت ابن ح   2 4
بنت ابن د   2 4
بنت ابن و   2 4

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذي الحجة//1443هـ

25//07//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق