بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5053)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيَ (س) عن زوجته (ع)، وعن ابنته (أ)، وعن ثلاث شقيقات، وهن: (ح)، و(ظ)، و(و) بنات (غ)، وعن ابني أخيه الشقيق (ف)، و(ق) ابنَيْ (ظ)، لا غير، والمطلوب معرفة مَن يرثُ؟ ومَن لا يرث؟ وإجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة (ع) سهم واحد (1) الثمن فرضاً، ولابنته (أ) أربعة أسهم (4) النصف فرضاً، والباقي لأخواته الشقيقات (ح)، و(ظ)، و(و) بينهن بالتساوي تعصيبًا، فصح لكل واحدة سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق (ف)، و(ق)؛ لأنهما محجوبان بالشقيقات، والله أعلم.
8 | ||
8/1 | زوجة (ع) | 1 |
2/1 | بنت (أ) | 4 |
الباقي تعصيبا | شقيقة (ح) | 1 |
شقيقة (ظ) | 1 | |
شقيقة (و) | 1 | |
محجوبان بالشقيقات | ابن أخ شقيق (ف) | ــــ |
ابن أخ شقيق (ق) | ـــــ |
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//جمادى الأولى//1444هـ
19//12//2022م