طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5116)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ح) عن والده (هـ)، ووالدته (ف)، وزوجته (س)، وأبنائه (ع)، و(ن)، وترك مبلغًا ماليًّا قدرُه: أربعة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون دينارًا وسبعمائة وسبعة وأربعون درهمًا ليبيا (14954.774 د.ل)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية، وقسمة المبلغ على الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهما (72)، صح منها لزوجته (س) تسعة أسهم (9) الثمن فرضًا، ولوالده (هـ) اثنا عشر سهما (12) السدس فرضًا، ولوالدته (ف) اثنا عشر سهما (12) السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لابنه (ن) ستة وعشرون سهما (26)، ولابنته (ع) ثلاثة عشر سهما (13) تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

نصيب الزوجة (س): (1869.346) د.ل

نصيب الوالد (هـ): (2492.462) د.ل

نصيب الوالدة (ف): (2492.462) د.ل

نصيب الابن (ن): (5400.335) د.ل

نصيب البنت (ع): (2700.167) د.ل

والقسمة موضحة بالجدول المرفق.

 

 

  3    
24 72 14954.774 د.ل
زوجة (س) 3 9 1869.346 د.ل
أب (هـ) 4 12 2492.462 د.ل
أم (ف) 4 12 2492.462 د.ل
ابن (ن) 13 26 5400.335 د.ل
بنت (ع) 13 2700.167 د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//رجب//1444هـ

19//02//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق