بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5219)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ن)، عن زوجته (ش) وأولاده منها وهم: (ح)، و(س)، و(ل)، و(ن)، و(هـ)، و(و) لا غير، والمطلوب عمل الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من اثنين وسبعين سهماً (72)، صح منها للزوجة تسعة أسهم (9) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابنٍ أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل بنت سبعة أسهمٍ(7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
8 | 72 | ||
8/1 | (ش) زوجة | 1 | 9 |
الباقي تعصيباً |
(ح) ابن | 7 | 14 |
(س) ابن | 14 | ||
(ل) ابن | 14 | ||
(ن) بنت | 7 | ||
(هـ) بنت | 7 | ||
(و) بنت | 7 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبدالعالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ذو القعدة//1444هـ
18//06//2023م