بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5262)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ق ن)، عن زوجة وابن وثلاث بنات، وقد ترك مبلغا قدره: 8000 يورو، فكيف يقسم على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعيّة إلى أربعين سهماً (40)، صحّ منها للزّوجة (ص) خمسة أسهم (5) الثُّمُنُ فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (م) أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكلّ واحدةٍ من البنات (س)، و(هـ)، و(أ) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.
عليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة (ص) هو: (ألف يورو).
ــ نصيب الابن (م) هو: (ألفان وثمانمائة يورو).
ــ نصيب كل واحدة من البنات (س)، و(هـ)، و(أ) هو: (ألف وأربعمائة يورو)، والله أعلم.
5 | |||
8 | 40 | 8000 يورو | |
ص (زوجة) | 1 | 5 | 1000 يورو |
م (ابن) | 7 | 14 | 2800 يورو |
س (بنت) | 7 | 1400 يورو | |
هـ (بنت) | 7 | 1400 يورو | |
أ (بنت) | 7 | 1400 يورو |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//محرم//1445هـ
07//08//2023م