بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5265)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة، وابنين، وبنتين، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثمانية وأربعين سهما (48)، صح منها للزوجة ستة أسهم (6) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن أربعة عشر سهماً (14)، ولكل بنت سبعة أسهمٍ (7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 | ||
8 | 48 | |
زوجة | 1 | 6 |
ابن | 7 | 14 |
ابن | 14 | |
بنت | 7 | |
بنت | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//محرم//1445هـ
09//08//2023م