طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5421)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيتْ (س) عن أشقائها (م)، و(ع)، و(ظ)، و(ك)، و(ن)، و(ج)، و(خ)، و(ر)، و(ب)، و(ف)، فكيف تكون قسمة ثمن الأرض التي باعها الورثة بينهم، وثمنها مائة وستونَ ألفَ دينار، يأخذ منها السمسار 3%؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنْ كانَ الورثةُ محصورين فيمن ذكر، فقد صحتِ الفريضةُ الشرعيّة من ثلاثة عشر سهمًا (13)، تقسم بين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظِّ الأنثيين، بحيثُ يصحّ لكلٍّ مِن (م)، و(ع)، و(ظ)، سهمانِ (2) لكلِّ واحدٍ منهم، ويصحُّ لكل مِن (ك)، و(ن)، و(ج)، و(خ)، و(ر)، و(ب)، و(ف) سهم واحد (1) لكل واحدةٍ منهنَّ، تمام التقسيم.

عليه؛ فإنَّ المبلغَ المذكورَ يصيرُ بعد خصم أجرة السمسار 155,200 مائةً وخمسةً وخمسينَ ألفاً ومائتي دينار، وتكون قسمته على النحو الآتي:

ــ نصيب كل واحد من الإخوة الأشقاء (م)، و(ع)، و(ظ) هو: (ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمئة وستة وسبعون ديناراً، و923 درهما).

ــ نصيب كل واحدة من الأخوات الشقيقات (ك)، و(ن)، و(ج)، و(خ)، و(ر)، و(ب)، و(ف) هو: (أحد عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً و461 درهماً)، كما هو مبيّن بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

13 155200 د.ل
أخ شقيق (م) 2 23876.923 د.ل
أخ شقيق (ع) 2 23876.923 د.ل
أخ شقيق (ظ) 2 23876.923 د.ل
أخت شقيقة (ك) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (ن) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (ج) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (خ) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (ر) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (ب) 1 11938.461 د.ل
أخت شقيقة (ف) 1 11938.461 د.ل

 

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/جمادى الآخرة/1445هـ

17/ديسمبر/2023م   

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق