بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5454)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ك) -سنة 1993م- عن زوجته (ض)، وأبنائه (هـ)، و(م)، و(ص)، و(ح)، وبناته (ك)، و(ر)، و(ع)، و(ز)، و(ن)، و(ف)؛ فكيف تقسم التركة بينهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة عشر سهما (16)، صح منها للزوجة سهمان (2) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن سهمان (2)، ولكل بنت سهمٍ واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
8 | 16 | |
ض (زوجة) | 1 | 2 |
هـ (ابن) | 7 | 2 |
م (ابن) | 2 | |
ح (ابن) | 2 | |
ص (ابن) | 2 | |
ك (بنت) | 1 | |
ر (بنت) | 1 | |
ع (بنت) | 1 | |
ز (بنت) | 1 | |
ن (بنت) | 1 | |
ف (بنت) | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1445هـ
08//01//2024م