بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5458)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أخي (ن) سنة 1997م، عن أمه وأبيه، وترك أرضاً ومبنى (محل تجاري)، ثم توفي أخي الأصغر (ل) سنة 2003م، ثم توفي والدي سنة 2021م، عن زوجة، وأربعة أبناء، وبنتين فقط، وترك بيتاً ومزرعة بها بئر، وقد ساهم أخي الأكبر (ح) بنصف قيمة البئر مع والدي، وقام أيضاً ببناء جابية (فسكية) في تلك المزرعة، فما هو نصيب أمي من تركة أخي (ن) المتمثلة في أرض ومحل تجاري؟ وكذلك كيف يتم قسمة البئر والجابية في هذه الحال؟ مع العلم أن تركة (ن) لم تقسم حتى الآن، وأن مساهمة (ح) في حفر البئر والفسكية لم تكن على وجه التبرع بل ديناً، كما أفاد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب على الورثة المبادرةُ بقسمة تركة الميت حسب الفريضة الشرعية، بعد إخراج الوصايا المأذون بها، والديون الواجبة على الميت، وليس لهم المماطلة في ذلك، قال تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾ [النساء: 11]، وحيث ترتبت وفاة بعض الموروثين؛ وجبت قسمة التركات حسب ترتيب الوفيات، بحيث تُقسم تركة المتقدم وفاته قبل المتأخر، ويحسب للمتأخر نصيبه من تركة المتقدم إن كان وارثا.
وعليه؛ فالواجب البدء بقسمة تركة الميت الأول (ن) بين ورثته، أمه وأبيه، فيكون للأم سدسها لوجود الإخوة، وللأب الباقي تعصيبًا، ثم تقسم تركة الأب بين ورثته، ويدخل في جملة تركته حصته من ميراث ابنه ن، كما هو مبين في الفريضة الشرعية الآتي بيانها، أما مساهمة (ح) في حفر البئر والجابية (الفسكية) مع أبيه على غير وجه التبرع، فتعدُّ من قبيل الدَّين؛ وله أن يرجع بالمال الذي أنفقه فيهما على سائر الورثة في تركة أبيه.
وقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانين سهماً (80)؛ صحّ منها للزوجة (ز) عشرة أسهم (10)، ولكل من الأبناء (ح)، و(ع)، و(أ)، و(ق) أربعة عشر سهماً (14)، ولكل من البنتين (م)، و(ب) سبعة أسهم (7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1445هـ
08//01//2023م
10 | ||||
8 | 80 | |||
8/1 | زوجة ( ز) | 1 | 10 | |
الباقي تعصيباُ |
ابن (ح) | 7
|
14 | |
ابن (ع) | 14 | |||
ابن (أ) | 14 | |||
ابن (ق) | 14 | |||
بنت (م) | 7 | |||
بنت (ب) | 7 |