بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5468)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س) عن زوجته (ص)، وأبنائه الذكور (ع)، و(أ)، و(ل)، وبناته (ص)، و(م)، و(ك)، و(ن)، و(ش)، وترك مبلغا ماليا قدره: 2,037.522 دينارًا، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى، وقسمة المبلغ المالي على الورثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية وثمانين سهما (88)، صح منها للزوجة (ص) أحد عشر سهمًا (11) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكل واحد من الأبناء الذكور (ع)، و(أ)، و(ل) أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل واحدة من البنات (ص)، و(م)، و(ك)، و(ن)، و(ش) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (ص): مائتان وأربعة وخمسون دينارا وستمائة وتسعون درهمًا (254.690 د.ل).
نصيب كل واحد من الأبناء (ع)، و(أ)، و(ل): ثلاثمائة وأربعة وعشرون دينارا ومائة وواحد وخمسون درهمًا (324.151 د.ل).
نصيب كل واحدة من البنات (ص)، و(م)، و(ك)، و(ن)، و(ش): مائة واثنان وستون دينارا وخمسة وسبعون درهمًا ( 162.075 د.ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
11 | ||||
8 | 88 | 2,037.522 د.ل | ||
الثمن فرضا | زوجة (ص) | 1 | 11 | 254.690 د.ل |
الباقي تعصيبا
(11) |
ابن(ع) | 7↓ | 14 | 324.151 د.ل |
ابن (أ) | 14 | 324.151 د.ل | ||
ابن(ل) | 14 | 324.151 د.ل | ||
بنت (ص) | 7 | 162.075 د.ل | ||
بنت (م) | 7 | 162.075 د.ل | ||
بنت (ك) | 7 | 162.075 د.ل | ||
بنت (ن) | 7 | 162.075 د.ل | ||
بنت (ش) | 7 | 162.075 د.ل |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رجب//1445هـ
15//01//2024م