طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5536)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (هـ) عن أمه (ط)، وزوجته (س)، وأولاده منها: (ر)، و(أ)، و(م)، و(ف)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثةُ محصورين في مَن ذكر، فقد صحَّت الفريضةُ الشرعيَّةُ من مائة وثمانية وستين سهمًا (168)، صحَّ منها للأم ثمانية وعشرون سهمًا (28) السدس فرضًا، وللزوجة واحد وعشرون سهمًا (21)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها للبنت سبعة عشر سهمًا (17)، ولكلّ واحد من الأبناء أربعة وثلاثون سهمًا (34)، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدول المرفق.

    7  
24 168
السدس فرضًا أم (ط) 4 28
الثمن فرضًا زوجة (س) 3 21
  بنت (ر) 17↓ 17
الباقي تعصيبًا   (7) ابن (أ) 34
ابن (م) 34
ابن (ف) 34

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//شعبان//1445هـ

03//03//2024م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق