بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5553)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (م)، عن زوجته (ن)، وأبنائه الذكور (أ)، و(ر)، و(ح)، وبنتيه (س)، و(ر)، وترك مبلغًا ماليا قدره: مائة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ديناراً (129,565 د.ل)، والمطلوب قسمة المبلغ المالي على الورثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وستين سهما (64)، صح منها للزوجة (ن) ثمانية أسهم (8) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكل واحد من الأبناء الذكور: (أ)، و(ر)، و(ح)، أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل واحدة من البنتين (س)، و(ر) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (ن): ستة عشر ألفا ومائة وخمسة وتسعون دينارا وستمائة وخمسة وعشرون درهمًا (16195.625 د.ل).
نصيب كل واحد من الأبناء (أ)، و(ر)، و(ح)،: ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وأربعون دينارا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون درهمًا (28342.343 د.ل).
نصيب كل واحدة من البنتين (س)، و(ر): أربعة عشر ألفا ومائة وواحد وسبعون دينارا ومائة وواحد وسبعون درهمًا (14171.171 د.ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
8 | ||||
8 | 64 | 129,565 د.ل | ||
8/1 | زوجة (ن) | 1 | 8 | 16195.625 د.ل |
الباقي تعصيبا
(8) |
ابن(أ) | 7↓ | 14 | 28342.343 د.ل |
ابن (ر) | 14 | 28342.343 د.ل | ||
ابن(ح) | 14 | 28342.343 د.ل | ||
بنت (س) | 7 | 14171.171 د.ل | ||
بنت (ر) | 7 | 14171.171 د.ل |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//شعبان//1445هـ
10//03//2024م