طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5569)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (هـ)، وأمه (ز)، وأختيه (ف)، و(ك)، وترك مبلغا ماليا قدره: خمسمائة دينارٍ (500 د.ل)، والمطلوب: قسمة المبلغ المالي المذكور على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية بعد العول إلى ثلاثة عشر سهما (13)، صحّ منها للزوجة (هـ) الربع، بعد العول ثلاثة أسهم (3)، وللأمّ (ز) السدس بعد العول سهمان (2)، وللأختين (ف)، و(ك) ثمانية أسهم بينهما (8)، فيصح لكل أخت أربعة أسهم (4)، تَمَام القسمَةِ.

وعَليهِ؛ فَإنَّ نَصيب الورثة المذكورين من المبلغ المذكور كالآتي:

نصيب الزّوجة (هـ): مائة وخمسة عشر ديناراً، وثلاثمائة وأربعة وثمانون دِرهماً (115.384 د.ل).

نصيب الأم (ز): ستّة وسبعون ديناراً، وتسعمائة وثلاثة وعشرون درهماً (76.923 د.ل).

نصيب كل واحدة من الأختين (ف)، و(ك): مائة وثلاثة وخمسون دينارا وثمانمائة وستة وأربعون درهما (153.846 د.ل).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

  12 13 500 د.ل
4/1 زوجة (هـ) 3 3 115.384 د.ل
6/1 أم (ز) 2 2 76.923 د.ل
3/2 أخت (ف) 4 4 153.846 د.ل
أخت (ك) 4 4 153.846 د.ل

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رمضان//1445هـ

18//03//2024م  

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق