بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5572)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأةٌ وتركتْ بنتًا واحدةً فقط، فما مقدارُ ميراث البنت؟ ولمن يكون باقي التركة إن لم يكن للبنت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فميراثُ البنت إذا انفردتْ ولم يكن لها عاصبٌ نصفُ التركة، قال تعالى: (وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ) [النساء: 11]، والباقي بعد إعطاء البنت نصيبها يكون لأقرب عاصبٍ للمتوفَّاة يوم وفاتها، فإن لم يكن لها عاصبٌ فالذي عليه متأخِّرو المالكية توريثُ ذوي الأرحام، قال الدسوقي رحمه الله ناقلاً عن بعض أهل المذهب: “حُكِيَ اتِّفَاقُ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:486/4]، فإن لم يكن للمتوفاة ذوو أرحام فإنَّ الباقيَ يُرَدُّ على البنت، فتؤول إليها التركةُ كلُّها فرضًا وردًّا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ رمضان/1445هـ
25//03//2024م