الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 35
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (950)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة عن بنتين، وأخ شقيق، ولها ولدان توفيا قبلها، وتركا أولادًا ذكورًا وإناثًا، فهل لأخيها الشقيق نصيب في الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للبنتين الثلثين، والثلث الباقي تمام الفريضة يقسم بين أولاد الابنين؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ الشقيق نصيب في هذا الميراث؛ لحجبه بابن الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/26