بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5657)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفِّي (ض)، وانحصرَ ورثتُه – كما في حكم المحكمة – في زوجته (ن)، وأخيه من أمه (ح)، وإخوته الأشقاء الثلاثة (س)، و(م)، و(د)، وأختيه الشقيقتين (ر)، و(ف) أولاد المرحوم (ش)، وترك مبلغًا ماليًّا بحسابه، قدرُه ستةَ عشر ألف دينار ومائتا دينار (16,200 د.ل)، والمطلوب قسمةُ المبلغ الماليّ على الورثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثةُ محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيَّةُ إلى ستة وتسعين سهمًا (96)، صحَّ منها للزوجة (ن) أربعة وعشرون سهمًا (24) الربع فرضًا، وصحَّ منها للأخ من الأم (ح) ستة عشر سهمًا (16) السدس فرضًا، والباقي للإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكل واحد من الإخوة الأشقاء الذكور الثلاثة (س)، و(م)، و(د) أربعة عشر سهمًا (14)، ولكلِّ واحدةٍ من الأختين الشقيقتين (ر)، و(ف) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (ن): أربعة آلاف وخمسون دينارًا (4,050 د.ل).
نصيب الأخ للأم (ح): ألفان وسبعمائة دينار (2,700 د.ل).
نصيبُ كلِّ واحدٍ من الإخوة الأشقاء (س)، و(م)، و(د): ألفان وثلاثمائة واثنان وستون دينارًا وخمسمائة درهم (2,362.5 د.ل).
نصيبُ كلِّ واحدةٍ من الأختين الشقيقتين (ر)، و(ف): ألف ومائة وواحد وثمانون دينارًا ومائتان وخمسون درهمًا (1,181.25).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
8 | ||||
12 | 96 | 16,200 د.ل | ||
الربع فرضًا | زوجة (ن) | 3 | 24 | 4,050 د.ل |
السدس فرضًا | أخ لأم (ح) | 2 | 16 | 2,700 د.ل |
الباقي تعصيبا (8) |
أخ شقيق (س) | 7
↓ |
14 | 2,362.5 د.ل |
أخ شقيق (م) | 14 | 2,362.5 د.ل | ||
أخ شقيق (د) | 14 | 2,362.5 د.ل | ||
أخت شقيقة (ر) | 7 | 1,181.25 د.ل | ||
أخت شقيقة (ف) | 7 | 1,181.25 د.ل |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26// ذو القعدة// 1445 هـ
03//06//2024م