طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5488)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجلٌ عن بنتٍ، وخمس أخواتٍ شقيقاتٍ، فما نصيب كل وارث ممن ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من عشرة أسهم (10)، صح منها للبنت خمسة أسهم (5) النصف فرضًا، والباقي خمسة أسهم (5) للأخواتِ الشقيقاتِ الخَمس تعصيبًا، فيصحُّ لكل واحدةٍ منهن سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضحٌ بالجدولِ المرفق، واللهُ أعلم.

 

5
2 10
بنت 1 5
أخت شقيقة 1 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1
أخت شقيقة 1

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 25//رجب//1445هـ

06//02//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق