بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5595)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفِّي (ر)، وانحصر ورثتُه في زوجته (ط)، وأبنائه الذكور: (أ)، و(ب)، و(ح)، وبناته: (ف)، و(م)، و(ن)، و(ر)، و(د)، وترك منزلًا، قمنا ببيعه بستمائة وأربعين ألفًا وخمسمائة دينار (640,500 د.ل)، والمطلوب قسمةُ المبلغ المالي على الورثة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيَّةُ إلى ثمانية وثمانين سهما (88)، صحَّ منها للزوجة (ط) أحد عشر سهمًا (11) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحُّ منها لكلِّ واحدٍ من الأبناء الذكور: (أ)، و(ب)، و(ح)، أربعة عشر سهمًا (14)، ولكلِّ واحدةٍ من البنات: (ف)، و(م)، و(ن)، و(ر)، و(د)، سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (ط): ثمانون ألف دينار واثنان وستون درهمًا ونصف درهم (80,062.5 د.ل).
نصيبُ كلِّ واحدٍ من الأبناء (أ)، و(ب)، و(ح): مائة ألف دينار وألف وثمانمائة وسبعة وتسعون دينارًا وسبعمائة وسبعة وعشرون درهمًا (101,897.727 د.ل).
نصيبُ كلِّ واحدةٍ من البنات (ف)، و(م)، و(ن)، و(ر)، و(د): خمسون ألف دينار وتسعمائة وثمانية وأربعون دينارًا وثمانمائة وثلاثة وستون درهمًا (50,948.863 د.ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
11 | ||||
8 | 88 | 640,500 د.ل | ||
الثمن فرضا | زوجة (ط) | 1 | 11 | 80,062.5 د.ل |
الباقي تعصيبا
(11) |
ابن (أ) | 7↓ | 14 | 101,897.727 د.ل |
ابن (ب) | 14 | 101,897.727 د.ل | ||
ابن (ح) | 14 | 101,897.727 د.ل | ||
بنت (ف) | 7 | 50,948.863 د.ل | ||
بنت (م) | 7 | 50,948.863 د.ل | ||
بنت (ن) | 7 | 50,948.863 د.ل | ||
بنت (ر) | 7 | 50,948.863 د.ل | ||
بنت (د) | 7 | 50,948.863 د.ل |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19// شوال// 1445 هـ
28// 04// 2024م